46برواية الصادق عليه السلام والباقر عليه السلام 1والتي سأذكرها في القول الثاني.
القول الثاني: يذهب أصحابه إلى أنّ المراد من الآية هو الإفاضة من المزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر، قال: والآية تدلّ عليه؛ لأنّه قال: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ثمّ قال: ثُمَّ أَفِيضُوا فوجب أن يكون إفاضة ثانية، فدلّ ذلك على أنّ الإفاضتين واجبتان. . .
ونسب الشيخ الطبرسي هذا القول إلى الجبائي، فيما نسبه الرازي إلى الضحّاك 2، واستدلّ الطبرسي على هذا بقوله: والآية تدلّ عليه لأنّه قال فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ، ثمّ قال: ثُمَّ أَفِيضُوا ، فوجب أن يكون إفاضة ثانية فدلّ ذلك على أنّ الإفاضتين واجبتان 3.