66يخرج من رحله - مثلاً - إلىٰ مصرفه بها وفاقاً للمشهور» . ثمّ أضاف قائلاً: «نعم ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف له إلّافي خارجها» 1.
وعلىٰ ذلك رأي أكثر المعاصرين، قال السيّد السيستاني: «ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منىٰ مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه» 2وأطلق السيّد الخوئي العبارة في ذلك قائلاً: «ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منىٰ» 3.
وأمّا سائر المذاهب الإسلامية:
فرأي الحنابلة والشافعية: أنّ ما وجب نحره بالحرم، وجب تفرقة لحمه فيه على المساكين.
ورأي الحنفية والمالكية: جواز تفرقة لحمه في الحرم وغيره.
وقال الشافعية: كلّ ما كان واجباً من الهدي لا يجوز الأكل منه، وكلّ ما كان تطوعاً يجوز الأكل منه 4.
قال صاحب كفاية المحتاج وهو من فقهاء الشافعيّة: «اعلم أنّه يجب صرفها إلىٰ فقراء الحرم ومساكينه؛ لأنّ المقصود من الذبح هو إعظام الحرم بتفرقتها علىٰ مساكينه، واعلم أنّه لا يجوز أكل شيء منه لحماً وجلداً وغيرهما ممّا يؤكل كما وقع التصريح به، وليحذر أن يعطى الجزّار منه شيئاً. . .» 5.
ثمّ قال: «واعلم أنّه إذا لم يجد في الحرم مسكيناً، لم يجز نقل الدم والطعام إلىٰ موضع آخر سواء جوّزنا نقل الزكاة أم لا؛ لأنّه وجب لمساكين الحرم، كمن نذر