67الصدقة علىٰ مساكين بلدٍ فلم يجدهم يصبر إلىٰ أن يجدهم ولا يجوز نقلها، وبه صرّح القاضي حسين في فتاويه وغيره، وهو قول أكثر العلماء» 1.
الهدي الواحد هل يُجزي عن أكثر من واحد؟
المعروف بين فقهاء الإسلام جواز اشتراك جماعة في أضحية واحدة، أما في الهدي فلم أجد من تعرّض لهذه المسألة من فقهاء الجمهور.
ورأي فقهاء الإمامية فيها أنّ الهدي الواجب الواحد في الحجّ لا يجزي إلّاعن مكلّف واحد، ولا يصحّ اشتراك أكثر من مكلّف واحد في هدي واحد، قال في الجواهر: «للأصل المستفاد من تعدّد الخطاب الموافق لقوله تعالىٰ: فمن لم يجد فصيام. . . ضرورة صدق عدم وجدان الهدي مع الاضطرار، فإن التمكّن من جزء منه ليس تمكّناً منه بعد أن كان المنساق منه الحيوان التام. والأمر بما استيسر إنّما هو لإرادة بيان النعم الثلاثة لا أجزاء الحيوان الواحد ولصحيح الحلبي، سألت أباعبداللّٰه عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أمّا الهدي فلا، وأمّا في الأضحىٰ فنعم. . .» 2.
وعلىٰ ذلك رأي المعاصرين من فقهاء الإمامية 3، واحتاط السيّد السيستاني في القادر على الشركة في هدي الآخرين بالجمع بين المشاركة والصوم عشرة أيّام بدل الهدي 4.
لو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه
لو ضلّ الهدي من يد صاحبه فوظيفة العاثر عليه أن يعرّف به إلى اليوم