68الثانيعشر، فإن لم يجد صاحبه حتّىٰ عصر ذلك اليوم ذبحه نيابةً عن صاحبه 1وظاهر عبارة السيّد الخوئي أنّ ذلك من وظيفة الواجد للهدي الضائع، إلّاأنّ كلام السيّد السيستاني يفيد غير ذلك فهو يقول: لو وجد كبشاً وعلم بكونه هدياً ضلّ عن صاحبه جاز له أن يذبحه عنه. . . والأحوط للواجد أن يعرّفه قبل ذبحه إلىٰ عصر اليوم الثاني عشر 2.
أمّا وظيفة صاحب الهدي عند السيّد الخوئي، فهي أن يشتري «مكانه هدياً آخر، فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثاني ذبح الأوّل، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولىٰ ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأوّل أيضاً على الأحوط» 3. وليس في كلامه إشارة إلىٰ صورة ما إذا علم صاحب الهدي الضالّ بأنّ هديه قد ذبح نيابةً عنه من قبل الواجد له، وهي التي تعرّض لها السيّد السيستاني، فنصّ علىٰ أنّ صاحب الهدي إذا علم بأن الواجد قد ذبحه نيابةً عنه اجتزأ به، ولا يجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه 4.
هذا ما عليه الإماميّة في المسألة.
أمّا علماء الجمهور؛ ففي الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي: «إذا ضلّ المعين فذبح غيره ثمّ وجده أو عين غير الضال بدلاً عمّا في الذمة ثم وجد الضال ذبحهما معاً. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عبّاس، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق لما روي عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير بهديين فنحرتهما، ثمّ عاد الضالان فنحرتهما وقالت: هذه سنة الهدي. رواه الدارقطني» 5.