60واختلفوا في الخصي وفي الجماء وهي التي لا قرن لها، وفي الصماء وهي التي لا أذن لها أو لها أذن صغيرة، وفي البتراء وهي المقطوعة الذنب، فقال السيّد الحكيم والسيّد الخوئي: لا يجزي شيء منها، وقال صاحب المغني: بل يجزي كلّ نوع منها، وقال العلّامة الحلّي في التذكرة: الإناث من الإبل والبقر أفضل، والذكران من الضأن والمعز أولىٰ، ولاخلاف في جواز العكس في البابين، وقال صاحب المغني:
الذكر والأنثىٰ في الهدي سواء» 1.
أمّا شرط عدم المرض فقد أفتىٰ به بعض كالسيّد الگلبايگاني والسيّد السبزواري، وقال به آخرون احتياطاً وجوبياً كالسيّد الإمام الخميني والشيخ فاضل اللنكراني، وقال به آخرون احتياطاً استحبابياً كالسيّد الخوئي والسيّد السيستاني والشيخ التبريزي 2.
وقال الإمام الخميني: بأن لا يكون طاعناً في السنّ. واحتاط السيّد الخوئي والسيّد السيستاني والشيخ التبريزي في ذلك احتياطاً استحبابياً، بينما مال الشيخ مكارم الشيرازي والشيخ فاضل اللنكراني إلىٰ ذلك احتياطاً وجوبياً 3واتّفقوا علىٰ شرط تمامية الأجزاء وعدم النقص في الهدي. قال الإمام الخميني: «لا يكفي الناقص كالخصي وهو الذي أُخرجت خصيتاه، ولامرضوض الخصية على الأحوط، ولا الخصي في أصل الخلقة ولا مقطوع الذنب ولا مقطوع الأذن، ولا ما يكون قرنه الداخل مكسوراً أو مقطوعاً، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج أو قطع، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوىٰ، وكذا لو كان غير واضح علىٰ الأحوط، ولا بأس بشقاق الأذن وثقبها والأحوط عدم الاجتزاء به، والأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه» 4.