59واحتاط السيّد الإمام الخميني 1، والسيّد السيستاني احتياطاً وجوبياً في أن لا يكون أقلّ من سنتين وداخلاً في الثالثة 2. وعلىٰ ذلك فتوىٰ ما عدا المالكية من مذاهب الجمهور. أمّا المالكية فقالوا باشتراط أن يكون الهدي من البقر قد أتمّ ثلاث سنوات ودخل في الرابعة 3.
أمّا إن كان الهدي من الضأن فالمتّفق عليه بين فقهاء الإسلام إجزاء الجذع فيه 4حتّىٰ قال الشيخ النجفي في الجواهر: «لا خلاف أجده في إجزائه بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلىٰ ما سمعته من النصوص» 5إلّاأنّ الخلاف الشديد قد وقع في المراد منه علىٰ أقوال شتّىٰ تراوحت بين القول بأن الجذع ما كان ابن ستة أشهر، وآخر بأنّه ما أكمل السنة الأولىٰ ودخل في الثانية، وقد أفتىٰ من المعاصرين السيّد الخوئي والسيّد السيستاني بإجزاء ما دخل منه في الشهر الثامن، فيما احتاط السيّد الإمام الخميني والسيّد الگلبايگاني والسيد السبزواري احتياطاً وجوبياً باشتراط أن يكون قد أكمل السنة الأولىٰ ودخل في الثانية 6.
3 - والشرط الثالث في الهدي هو الخلو من العيوب، قال الشيخ مغنية في الفقه على المذاهب الخمسة: «أن يكون الهدي تامّاً خالياً من العيوب، فلا تجزي العوراء ولا العرجاء ولا المريضة ولا الكبيرة التي لا مخّ لها بالاتفاق.