58بعمرة مفردة، واختلفت الكلمة في القارن، فقالت المذاهب الأربعة بوجوب الهدي على القارن أيضاً، وقالت الإمامية بعدم وجوبه عليه إلّابنذر أو بسياق الهدي معه من الإحرام.
والمكّي عند الإماميّة فرضه القران أو الإفراد. لكنّه إذا تمتّع وجب عليه الهدي، وهو عند المذاهب الأربعة مخيّر بين الأنواع الثلاثة من الحجّ، وإذا تمتّع لم يجب الهدي عليه 1.
والهدي هو ما يهديه الحاج إلى الحرم من الأنعام الثلاثة؛ الإبل والبقر والغنم، ومن هنا جاءت التسمية. وغالباً يصنف الهدي في الرسائل العملية لفقهاء الإمامية بعنوان الواجب الثاني من أعمال منىٰ.
شروط الهدي وصفاته
للهدي شروط يذكرها الفقهاء، وهي من ثلاث جهات:
1 - من جهة الجنس يشترط في الهدي أن يكون من الأنعام الثلاثة؛ الإبل والبقر والغنم، وما سوىٰ ذلك لا يسمىٰ هدياً، ولم يخالف في ذلك أحد من فقهاء الإسلام.
2 - من جهة السنّ يشترط في الهدي أن يكون ثنياً إن كان من الإبل وهو ما أكمل خمسَ سنوات ودخل في السادسة، وهذا محلّ اتّفاق فقهاء الإسلام 2. وإن كان من البقر أو المعز فيشترط فيه أن يكون قد أتمّ سنة ودخل في الثانية، كما في الشرائع والجواهر 3، وعليه بعض المعاصرين كالشيخ فاضل اللنكراني 4،