46القول بأنّ المطاف أوسع من هذا الحدّ الفاصل بالبيان التالي:
إنّه سبحانه يأمر جموع الحجيج الحاضرين في المسجد بالطواف بقوله ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 1هذا من جانب.
ومن جانب آخر يقول سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 2.
فمقتضى دعوة الحاضرين في المسجد إلى الطواف مع رعاية عدم تسبّب الحرج، هو كون المطاف في هذه الظروف أوسع من الحدّ المذكور مع ملاحظة الأقرب فالأقرب.
وقد روى الصدوق في الفقيه بسند صحيح، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن علي الحلبي قال: قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأساً، فلا تفعله إلّاأن لا تجد منه بداً 3.
وقوله: « ما أحب ذلك» ظاهر في الكراهة وهي تزول مع الضرورة.
على أنّ لفيفاً من الفقهاء كالصدوق في الفقيه 4والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 5ذهبا إلى جواز الطواف خارج المقام اختياراً، وخصّه ابن الجنيد 6بصورة الضرورة.
تكرّرت الحوادث المفجعة حين رمي الجمرات خاصّة في السنوات الأخيرة. . . لأسباب منها سوء الإدارة والتنظيم، أو جهل الناس بأحكامهم،