45
المسألة (الطواف بين البيت والمقام) ليس لها أثر مهمّ في دائرة الفقه السنّي لسعة دائرة المطاف عندهم، وإنّما هي مسألة يبدو أنّها مختصّة بالفقه الشيعيّ.
إنّ المطاف هو الحدّ الفاصل بين الكعبة ومقام إبراهيم وهو يقرب من نحو 12 متراً، فعلى الطائف أن لا يخرج عن هذا الحدّ في الجوانب الأربعة للكعبة.
غير أنّ مبدأ هذا الحدّ في الأضلاع الثلاثة هو جدار الكعبة. وأمّا الضلع الذي يتّصل به حجر إسماعيل، فالحدّ الفاصل يُحسب من جدار الحجر إلى نهاية 12 متراً، لا من جدار الكعبة، وبذلك تعالج المشكلة في كثير من الفصول وقسط كبير من أشهر الحجّ.
وهذا القول هو خيرة الشهيد الثاني في الروضة 1ومال إليه في المسالك 2واختاره في المدارك 3ونفي الإشكال عنه في الجواهر 4، وإن عدل عنه أخيراً كما اختاره لفيف من المعاصرين.
ويمكن استظهاره من رواية محمّد بن مسلم 5لكن بشرط الإمعان فيها، ومع ملاحظة ما ورد في البابين 30 و 31 من أبواب الطواف.
نعم هنا مشكلة أُخرى وهي عدم كفاية هذا الحدّ الفاصل (حتّى مع حساب المسافة من جهة الحِجر) عند وفود الحجاج في أوائل شهر ذي الحجة الحرام، فإنّ الالتزام بالطواف في هذا الحدّ يسبب الحرج الشديد الذي لا يطاق، فلا محيص من