102اختلفت ألفاظها 1.
2 - قصة الصحابيين اللذين قتل مسيلمة الكذاب واحداً منهما وأطلق الآخر، وقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله فيهما: أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه. . .
فهنيئاً له، وأما الآخر فقبل رخصة اللّه. . . فلا تبعة عليه.
3 - حديث الرفع المشهور بين الخاصة والعامة، والذي استغنى بشهرته عن سنده، فعن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «رفع عن أمتي. . . وما استكرهوا عليه» 2.
4 - وعن ابن عباس أنّه قال: هو أن يتكلم بلسانه، وقلبه مطمئن بالايمان، ولا يقتل، ولا يأتي مأثماً 3.
5 - وعن ابن مسعود: ما كان يدرأ عني سوطين إلّاكنت متكلماً به 4.
6 - وبرواية القرطبي والرازي. . . قال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل 5.
ثالثاً: حكم العقل
لا أظنّ أن العقل يوجب على الآخرين إظهار عقائدهم إذا لم تترتّب على ذلك فوائد لهم ولما يعتقدون به، فضلاً عمّا إذا ترتّب ضرر سواء أكان ضرراً مادياً أم معنوياً، علماً بأنّ العقل يوجب درء الضرر وإن كان محتملاً، فكيف إذا كان الضرر متيقناً؟ !
وسيرة العقلاء واضحة في أنّهم يلومون من يعرض نفسه للضرر دون أي