41اجتماع القبيلة لاجتماع الحصاة عندها. . . وفي الدروس: أنّها اسم لموضع الرمي، وهو البناء أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى. وقيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه. وصرّح عليّ بن بابويه بأنّه الأرض، ولا يخفىٰ عليك ما فيه من الإجمال.
وفي المدارك - بعد حكاية ذلك عنه - قال: «وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده؛ لأنّه المعروف الآن من لفظ الجمرة، ولعدم تيقّن الخروج من العهدة بدونه، أمّا مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه» . وإليه يرجع ما سمعته من الدروس وكشف اللثام، إلّاأنّه لا تقييد في الأوّل بالزوال، ولعلّه الوجه لاستبعاد توقّف الصدق عليه» 1.
من كلام صاحب الجواهر هذا، يمكن استخلاص نقطتين:
الاُولى: أنّه نفسه يميل إلى إجزاء كلٍّ من إصابة الأعمدة والأرض. وهذا يتوافق ومقصودنا من كفاية رمي الحصى في النُّقرة المحيطة بالعمود.
الثانية: يُفهم ممّا أورده عن صاحب المدارك أنّه يتمسّك لإصابة الحصى العمودَ بشيئين، أحدهما: أصل الاشتغال والاحتياط، والآخر أنّ المعروف من لفظ الجمرة في عصره هو العمود، ولكنْ كِلا الدليلين غير مُقنع، ذلك أنّ وجود الأعمدة في عصره، لا يعني وجودها في عصر المعصومين عليهم السلام، وتقتضي قاعدة الاحتياط هنا إصابة العمود، ووقوع الحصاة في موضع اجتماع الحصىٰ. وبناءً على هذا لا يجزئ أن يصيب كثير من الحصى العمودَ ثمّ ينزلق خارجاً، وهذا يولِّد مشكلة كبيرة أُخرى للحجّاج في مراعاة أن يصيب الحجرُ الموضعين، إضافةً إلى أنّ الرجوع إلى أصل الاحتياط إنّما يكون إذا لم يكن لدينا دليل على وجوب الرمي في مجتمع الحصى، في حين لدينا علىٰ هذا دليل كافٍ؛ ولا دليل لدينا على أنّ المراد من