23روى محمد بن اسماعيل في الصحيح قال: «رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كلّه على المشط، ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منها، ثم قام» 1.
وفي صحيح جميل عن أبي عبداللّٰه عليه السلام في محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض؟ قال: «يجزيه» 2.
وروى المشايخ الثلاثة في الصحيح من عدة طرق، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام، قال: «إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع، فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلم أظفارك وابق منها لحجّك، وإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم، وأحرمت منه. فطف بالبيت تطوّعاً ما شئت» 3.
وأعلم أنّ الأخبار المعتمدة المستفيضة تساعد هذا الخبر، وتدل بأوضح دلالة على ما تضمنه من كون التقصير بعد السعي آخر أفعال عمرة التمتع، وأنّ به يحصل التحلل من كلّ ما أحرم منه، سوى الحلق كما سلف التنبيه عليه، وعدم التعرض له في الحديث اعتماداً على ظهور الحكم وتقرره 4. فلا تصغ الى متوهم لوجوب طواف النساء فيها، فإنّه تشريع بحت والقول به لم يحك إلّافي الدروس 5واللمعة 6ولم يبين فيهما القائل لتعرف أهليته، لمراعاة خلافه بالنظر الى تسويغ الاحتياط للمقلد، وإلّا ففساد هذا الرأي عند أهل الاستدلال في غاية الظهور،