24لانحصار مأخذه في خبر ضعيف الطريق 1، قاصر الدلالة على المدّعى 2، مع مخالفته للأصل والأخبار، التي كادت بالصحة والكثرة أن تبلغ حدّ التواتر، ولفتاوى جمهور علماء الامامية وفقهائها المعروفين.
فصل
[
في احرام الحج
]
3
ويجب على المتمتع بعد التقصير والإحلال من عمرته الاحرام بالحج من مكة. ويستحب ايقاعه يوم التروية من المسجد الحرام، وأفضله المقام أو الحِجْر.
وصفته كما مرّ في احرام العمرة، إلّاالنيّة، فإنه ينوي الاحرام بالحج.
وفي خبر من مشهوري الصحيح عن أيوب بن الحرّ عن أبي عبداللّٰه عليه السلام، قال:
قلت له: إنّا قد أطلينا ونتفنا وقلّمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحج؟ فقال:
«لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئاً» 4.
وروى معاوية بن عمار في الحسن عن أبي عبداللّٰه عليه السلام، قال: «إذا كان يوم التروية إن شاء اللّٰه فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار، ثم صلِّ ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام، أو في الحجر ثم أقعد حتى تزول الشمس، فصلّ المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة،