147ميسر قد سأله عمّا سألت فقال له: عليك بدنة، فقال: إنّ ذلك كان بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شيء» 1.
ثمّ قال عن الكفّارة: «إنّ الأصحاب (رض) قد صرّحوا بأنّه مع العجز عن البدنة فبقرة أو شاة وبعض رتّب الشاة على البقرة فأوجب البقرة أوّلاً ثمّ الشاة مع تعذّرها.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: إنّه قد اعترف جملة من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده، والظاهر أنّه أشار بذلك إلى ما ذكره جدّه0 في المسالك والروضة حيث قال. . . الخ.
أقول: لا ريب أنّ مستند الأصحاب في الحكم المذكور هو ما رواه الصدوق في الفقيه عن خالد بياع القلانس قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال: عليه بدنة، ثمّ جاءه آخر فسأله عنها فقال: عليه بقرة، ثمّ جاءه آخر فسأله عنها فقال: عليه شاة، فقلت بعدما قاموا: أصلحك اللّٰه كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة» 2.
وقت طواف النساء
يجب إيقاع طواف النساء بعد أعمال منى وبعد السعي، ولا يجوز تقديمه على السعي ولا على أعمال منى إلّامع الضرورة.
قال الشيخ في النهاية: «وأمّا طواف النساء فإنّه لا يجوز إلّابعد الرجوع من منىٰ مع الاختيار، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكّة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء ثمّ يأتيان الموقفين ومنى. . . ولا يجوز تقديم