146قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح، فقال: ربما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق ولكن لا تقربوا النساء والطيب، فإنّ الظاهر من قرب النساء هو الجماع كما في قوله تعالى: ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن فيعلم أنّ الممنوع بعد الحلق إنّما هو الجماع والطيب، وأمّا بقيّة المحرّمات فتحلّ بعد الحلق حتّى العقد عليهن والاستمتاع بهنّ» 1.
كفّارة الجماع قبل طواف النساء
أجمع الفقهاء على صحّة حجّ من جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل أن يطوف طواف النساء.
قال السيّد العاملي في المدارك: «إنّ من جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجّه صحيحاً وعليه بدنة لا غير. وهو مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى، ويدلّ على سقوط القضاء مضافاً إلى الأصل مفهوم قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل، ويدلّ على وجوب البدنة روايات: منها ما رواه الشيخ الحسن عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء» 2.
واستدلّ صاحب الحدائق على المسألة بالصحيح المروي عن الصادق عليه السلام أنّ سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، قال: ليس عليه شيء، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا:
اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة، قال: فدخلت عليه، فقلت: جعلت فداك انّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا: اتقاك هذا