148طواف النساء على السعي فمن قدّمه عليه كان عليه إعادة طواف النساء وإن قدّمه ناسياً أو ساهياً لم يكن عليه شيء وقد أجزأه» 1.
وعلّق السيّد العاملي في المدارك بقوله: «أمّا انّه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع ولا لغيره مع الاختيار فهو مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفاً، ويدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتضمّنة لوجوب تأخيره عن السعي. . .
ويؤيّده رواية أحمد بن محمّد عمّن ذكره قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثمّ طاف طواف النساء ثمّ سعى فقال: لا يكون سعي إلّامن قبل طواف النساء، وأمّا جواز تقديمه على السعي مع الضرورة والخوف من الحيض فمقطوع به في كلام الأصحاب ولم أقف فيه على نصّ بالخصوص، وربّما أمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى الحرج والمشقّة اللازمين من إيجاب تأخيره مع الضرورة. .» 2.
وادّعى صاحب الجواهر الإجماع على عدم جواز التقديم اختياراً، ووافق صاحب المدارك فيما قاله عن جواز التقديم في حال الضرورة إلّاأنّه استدرك قائلاً:
«ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك ولو بالاستنابة؛ لأنّه يحتمل عدم الجواز لأصول عدم الإجزاء مع مخالفة الترتيب وبقائه في الذمّة وبقائهنّ على الحرمة مع ضعف الخبر واندفاع الحرج بالاستنابة وسكوت أكثر الأصحاب على ما في كشف اللثام، وقد سمعت ما عن ابن إدريس من منع تقدّمه على الموقفين. واللّٰه العالم» 3.