145وناقش السيّد الخوئي في ذلك كلّه، فقال: «أمّا بالنسبة إلى العقد فلا ينبغي الريب في الجواز؛ لأنّ المتفاهم من النساء هو الاستمتاعات منهنّ فالظاهر جواز العقد له بعد الحلق، ودعوى أنّ مقتضى الاستصحاب حرمة العقد أيضاً؛ لأنّه قد حرم بالإحرام ونشكّ في زواله بعد طواف الحجّ وقبل طواف النساء والأصل بقاؤه، مدفوعة: أوّلاً بأنّه من الاستصحاب في الأحكام الكلّية ولا نقول به كما حقّق في محلّه، وثانياً: بأنّه يكفي في رفع اليد عن ذلك صحيحة الفضلاء لقوله: إلّا فراش زوجها، فإنّه يدلّ على أنّه لو طاف طواف الحجّ وسعى يحلّ له كلّ شيء إلّا فراش زوجها المراد به الوطء خاصّة، ولا شكّ أنّ فراش زوجها لا يشمل العقد ولا الاشهاد عليه قطعاً، وسيأتي أنّ حليّة العقد بل الاستمتاعات لا تتوقّف على طواف الحجّ وسعيه. وأمّا بالنسبة إلى بقيّة الاستمتاعات كالتقبيل واللمس بشهوة فلا ريب في شمول النساء لذلك، ولكن هذه الصحيحة كالصريحة في أنّ المحرّم هو الجماع خاصّة دون بقيّة الاستمتاعات، فإنّ المراد بفراش زوجها كناية عن المقاربة فإنّها تحتاج إلى الفراش، وأمّا بقيّة الاستمتاعات من التقبيل واللمس فلا تحتاج إلى الفراش.
ولا شك أنّ مجرّد النوم على فراش زوجها غير محرم عليها حتّى في حال الإحرام، فالمراد بفراش زوجها هو الوطء خاصّة» 1، ثمّ قال: «إنّ المستفاد من النصوص أنّه لو لم يأت بطواف النساء حرم عليه من النساء خصوص الجماع، وأمّا بقيّة الاستمتاعات فتحل له، وأمّا بالنسبة إلى ما بعد الحلق أو التقصير فمقتضى إطلاق النساء حرمة بقيّة الاستمتاعات ولكن مقتضى صحيح الحلبي جواز الاستمتاعات بعد الحلق وبقاء حرمة الجماع خاصّة، فقد روي عن أبي عبداللّٰه عليه السلام