131طواف النساء. .» 1.
ثمّ جاء من بعده ابنه الصدوق الثاني فقال في من لا يحضره الفقيه:
«وروي فيمن ترك طواف النساء أنّه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء» 2.
فأصبحت هذه النقولات الثلاثة مثار بحث بين فقهاء الإمامية حول حقيقة طواف الوداع وما له من دور في التحليل.
فقد استشكل العلّامة على كلام ابن بابويه بأنّ «هذا القول في غاية الإشكال فإنّ طواف الوداع مستحبّ وطواف النساء واجب، فكيف يجزئ طواف الوداع عن طواف النساء» 3.
وتعرّض إلى رواية التهذيب فقال: «فإن استند إلى رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام. . . قلنا: إنّ في إسحاق بن عمّار قولاً ومع ذلك فهي معارضة بغيرها من الروايات، وابن الجنيد سمّى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه» 4.
وعلى هذا المعنى مشهور الفقهاء فنجد في المتأخّرين صاحب الجواهر يقول:
«وعلى كلّ حال فظاهر ما سمعته من النصّ والفتوى وجوب قضائه وإن كان قد طاف طواف الوداع مضافاً إلى كونه مستحبّاً فلا يجزئ عن الواجب، لكن قال الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: لولا ما منَّ اللّٰه به على الناس من طواف الوداع. . .
الخ، بل عن علي بن بابويه مع إمكان اختصاصه بالعامّة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء وإرادة المنّة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارفات، وكون المراد أنّ الإتفاق على فعل طواف الوداع سبب لتمكّن الشيعة من طواف النساء إذ