130وعلّق عبد الرحمن بن قدامة على كلام المغني بما يؤيّده وذلك في الشرح الكبير 1.
إلّا أنّ الذي يراجع الفقه الزيدي يجد فيه عنوان طواف النساء مذكوراً كتسمية من تسميات طواف الزيارة لا كطواف مستقلّ. ففي كتاب الأحكام لحسين ابن الحسين (ت298) نقرأ أنّ طواف النساء هو طواف الزيارة 2.
وفي شرح الأزهار لأحمد المرتضى (ت840) نقرأ في بعض التعليقات والحواشي: «أنّ طواف الزيارة يقال له طواف النساء وطواف الإفاضة وطواف الفرض؛ لأنّه يحلّ به النساء ولأنّ فيه زيارة البيت العتيق ولا يتمّ الحجّ إلّابه» 3.
وواضح أنّ ما يقوله الإمامية شيء غير التسمية، وهو أنّ طواف الزيارة يحلّل ما غير النساء من المحرّمات، وأنّ النساء لا تحلّ إلّابإتيان طواف آخر يكون في نهاية الحجّ اسمه طواف النساء.
هل يقوم طواف الوداع مقام طواف النساء؟
والمسألة لا خلاف عندهم فيها سوى خدشة وردت من مصادر متعدّدة، وأفادت بأنّ طواف الوداع يقوم مقام طواف النساء.
فقد ورد في التهذيب عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال: «لولا ما منَّ اللّٰه به على الناس من طواف الوداع؛ لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم. . .» 4.
ونقل العلّامة في المختلف عن الصدوق الأب قوله: «ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتّى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتّى تطوف طواف النساء، إلّاأن يكونا طافا طواف الوداع فهو