132لولاه لزمتهم التقيّة بتركه غالباً» 1.
سوى أنّ المحقّق البحراني ناقش العلّامة الحلّي فأورد كلامه السابق ثمّ علّق عليه بقوله: «أقول: لا يخفى عليك أنّ مستند الشيخ على بيانه في غير موضع وهذه العبارة عين عبارته عليه السلام في الكتاب المذكور، ولكنّ الجماعة لم يصل إليهم الكتاب فاعترضوا عليه بمثل ما هو مذكور هنا وغيره، وإلى هذه الرواية أشار ابنه في من لا يحضره الفقيه أيضاً حيث قال بعد رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّٰه عليه السلام. . .
وروي في من نسي طواف النساء أنّه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء. وظاهر جملة من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد في الدروس حمل الناس في رواية إسحاق بن عمّار المذكورة على العامّة، والظاهر أنّ الوجه فيه من حيث إنّ العامّة لا يرون وجوبه، وكان برجوعهم دون الإتيان به تحرم عليهم النساء، فوسّع اللّٰه بكرمه عليهم جعل طواف الوداع لهم قائماً مقامه في تحليل النساء لهم، إلّا أنّه لما ورد في أخبارنا كما عرفت من كلامه عليه السلام في كتاب الفقه ثبوت ذلك للناس أيضاً، فالواجب حمل خبر إسحاق على ذلك فيكون من نسي طواف النساء منّا فإنّه تحلّ له النساء بطواف الوداع وإن وجب عليه التدارك، ولا بعد في ذلك بعد قيام الدليل عليه وإن لم يكن مشهوراً عندهم، وأمّا ما اعتلّ به في المختلف من أنّ طواف الوداع مستحبّ ولا يجزئ عن الواجب فهو على إطلاقه ممنوع فإنّ صيام يوم الشكّ مستحبّ من شعبان ويجزي عن شهر رمضان لو ظهر كونه منه واللّٰه العالم» 2.
ووافق الفيض الكاشاني كلام البحراني في قيام طواف الوداع مقام طواف النساء مع لزوم التدارك 3.