129
طواف النساء ونبذة من أحكامه في فقه الشيعة
طواف النساء ونبذة من أحكامه في فقه الشيعة
عبد الكريم آل نجف
يقع البحث الفقهي في طواف النساء من جهات متعدّدة نأتي عليها تباعاً:
اختصاص الفقه الإمامي بهذا الطواف
يعدّ القول بوجود طواف في الحج اسمه طواف النساء من جملة مختصّات الفقه الإمامي، قال السيّد المرتضى في الانتصار: «وممّا انفردت الإمامية به القول: بأنّ من طاف طواف الزيارة فقد تحلّل من كلّ شيء كان به محرّماً إلّاالنساء فليس له وطؤهنّ إلّابطواف آخر متى فعله حللن له وهو الذي يسمّونه طواف النساء» 1.
وليس لدى المذاهب الاُخرى طواف بهذا الاسم وهذه الصفة، وقد لخّص ابن قدامة أطوفة الحجّ عند الجمهور بقوله: «الأطوفة المشروعة وطواف القدوم وهو سنّة لا شيء على تاركه، وطواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري. . . وما زاد على هذه الأطوفة فهل نفل» 2