111فقد روي أنّه عليه السلام سُئل عن ذلك فأجاب عليه السلام: «عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم» 1.
2 - في قتل الحمامة شاة
قال في الجواهر: «في قتلها شاة على المحرم في الحل على المشهور بين الأصحاب بل في التذكرة ومحكي الخلاف والمنتهى الإجماع عليه، بل في الأوّل أيضاً، وبه قال علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر. .» 2ولم أجد له خبراً يدلّ عليه في الوسائل، ولعلّ صاحب الجواهر نقله عن مصادر العامّة كما سيأتي.
3 - في قتل القطاة حمل
ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل الشجر» ومثله خبر آخر عن الإمام الباقر عليه السلام 3، وعلى ذلك فتوى الفقهاء 4.
4 - حكم المحرم والمحلّ إذا قتلا صيداً
ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه يقول: «كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحلّ قتلا صيداً فقال: على المحرم الفداء كاملاً وعلى المحلّ نصف الفداء» 5وفي المسألة خلاف بين الفقهاء 6.
5 - في كسر بيض النعام
وفي هذه المسألة صورتان، صورة ما إذا كان في البيض فرخ يتحرّك، وفيها ورد عن الإمام الصادق عليه السلام «أنّ في كتاب عليّ عليه السلام في بيض القطا بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل» 7لكلّ بيضه. وصورة ما إذا كُسرت البيضة قبل أن يتحرّك فيها الفرخ، أو مع عدم وجود فرخ فيها أصلاً، وفيها ورد أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه: «قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الاناث فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة» 8. وجرت على ذلك كلمة الفقهاء في الصورتين 9.