1126 - لو جرح صيداً ولم يعلم حاله
لو جرح المحرم صيداً ومضىٰ عنه ولم يعلم حاله بعد أن جرحه لزمه الفداء الكامل، وردت في ذلك رواية عن الإمام الباقر عن آبائه عن علي عليهم السلام «في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثمّ يرسله قال: عليه جزاؤه» 1.
7 - لو اضطرّ المحرم إلى أكل صيد أو ميتة
ما حكم المحرم إذا اضطرّ إلى تناول الصيد أو ميتة كانت عنده؟ ورد عن الإمام علي عليه السلام خبر في ذلك يقول فيه: «إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد والميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّٰه له» 2، وهذه الرواية مخالفة لما استقرّ عليه المذهب الإمامي من اختيار الصيد مع التمكّن من الفداء، فإن لم يمكنه الفداء اجتنب الصيد وأكل من الميتة، ونقل صاحب الجواهر ادّعاء السيّد المرتضى الإجماع عليه، كما احتمل صاحب الجواهر أن يكون مورد الرواية ما إذا لم يكن واجداً للصيد وإن اضطرّ إليه 3.
أمّا ما أوردته المصادر السنّية من آثار فقهية عن الإمام علي عليه السلام في جزاء مخالفات الإحرام فقد جمع صاحب موسوعة فقه علي بن أبي طالب عليه السلام ما نصّه:
«لقد قضى علي في النعامة ببدنة - جمل - 4وفي بيضها جنين ناقة، فعن ابن عبّاس قال: قضى علي بن أبي طالب في بيض النعامة يصيبها المحرم: ترسل الفحل على إبلك، فإذا تبيّن لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدي، ثمّ ليس عليك ضمان ما فسد، قال ابن عبّاس: فعجب معاوية من قضاء علي، قال ابن عبّاس: لم يعجب معاوية من عجب، ما هو إلّاما يباع به البيض في السوق فيتصدّق به 5» .
وفي سنن البيهقي أنّ هذا القضاء كان ممّا قضى به عليّ في حياة رسول اللّٰه، فانطلق الرجل إلى نبي اللّٰه فأخبره بما قال علي، فقال النبي صلى الله عليه و آله: «قد قال علي ما تسمع، ولكن هلم إلى الرخصة، عليك فيكلّ بيضة صياميومأو إطعام مسكين» 6.