113وقضى في الضبع يصيده المحرم دون أن يعدو عليه بكبش وإن عدا عليه فلا شيء فيه 1.
وفي الظبي شاة 2.
وفي حمام الحرم يحكم به ذوا عدل منكم، قال: شاة 3.
وفي كلّ بيضتين من بيوض الحمام درهم 4.
جزاء حلق الشعر: قال علي فيمن يصيبه أذى من رأسه فحلق: «يصوم ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، وإن شاء نسك ذبح شاة» 5، ويفعل ذلك أين شاء، وفي الحرم أو في غيره.
أما ذبحُ عليّ بدنة بالسقيا عندما حلق شعر ابنه حسين فهو تطوّع منه رضي اللّٰه عنه 6.
جزاء الوطء: قال علي في الرجل يقع على امرأته - وهو محرم -: «على كلّ واحد منهما بدنة» 7، وعليه الحج من قابل.
جزاء القبلة واللمس بشهوة: قال علي: «إذا قبّل المحرم امرأته فعليه دم» 8، أي شاة.
ولا يجوز لمن ذبح هدياً جزاءً أن يأكل شيئاً منه، قال علي: «لا يأكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا ممّا جعل للمساكين» 910.
ثالثاً - أفعال الحجّ
الواجب في الحجّ من الأفعال اثنا عشر: الاحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
وقد وردت آثار عن الإمام علي عليه السلام فيأكثر هذه الأبواب. وعلى النحو التالي:
1 - من واجبات الاحرام التلبيات الأربع
ولا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه إلّابها، والواجب منها مرّة واحدة،