106شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ الجحفة، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل اليمن يلملم فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ يلملم. وميقات من حجّ من أهل نجد واعتمر قرن المنازل، وميقات من كان دون المواقيت من أهله» 1. وهذه المواقيت مطابقة لما عليه الفقه الإمامي سوى تفاوت طفيف 2.
9 - حكم الإحرام قبل الميقات
الميقات هو النقطة التي يجب عندها ارتداء ثوبي الإحرام، أمّا إذا كان الحاج قد أحرم قبل الميقات فما هو حكمه؟
المعروف في الفقه السني جواز ذلك وكونه من تمام الحج، ورووا في ذلك روايات عن الإمام علي عليه السلام أنّه يفسّر قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّٰهِِ بأنّ: «إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك» ، وإنّ رجلاً أتى عمر فقال: إنّي ركبت السفن والخيل والإبل فمن أين أحرم؟ فقال: ائتِ علياً فاسأله، فسأل عليّاً فقال له: «من حيث بدأت أن تنشئها من بلادك» ، وأنّه عليه السلام أحرم من المدينة المنوّرة 3. .
غير أنّ الفقه الإمامي قائم على عكس ذلك تماماً، وهو أنّ الإحرام لا ينعقد قبل الميقات وأنّه غير جائز 4، وفي ذلك روايات عديدة عن أئمّة أهل البيت، منها رواية عن الإمام الباقر وروايتان عن الإمام الصادق عليه السلام في نقض ما يرويه أهل السنّة عن الإمام علي عليه السلام وفيها جميعاً الاستغراب من ذلك، وأنّ الأمر لو كان كما يقولون لما ترك الرسول صلى الله عليه و آله فضيلة ذلك ولأحرم من المدينة، مع أنّه قد أحرم من ذيالحليفة 5.
ثانياً - محرمات الاحرام وجزاء مخالفاتها
أمّا في باب محرّمات الاحرام فقد وردت عنه عليه السلام الآثار التالية من مصادر الفريقين:
1 - عدم جواز صيد البر على المحرم وحرمة أكله على المحرم والمحل
فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «مرّ