58بعض فتاواه:
أ - جواز الاستظلال من منزله وإن كان بعيداً:
قال الإمام رحمه الله: بعد وصول المحرم إلى المنزل ولو إلى الأماكن الجديدة في مكة البعيدة عن المسجد الحرام، يجوز الذهاب منها إلى المسجد بسيارة مسقوفة كما يجوز الاستظلال.
ب - جواز الاستظلال من التنعيم إلى مكة
وهكذا أفتى بجواز الاستظلال من التنعيم إلى مكة لو أحرم منها وأراد الاستظلال، أو أراد أن يركب السيارات المسقفة للذهاب إلى المسجد الحرام.
وأجاب عن سؤال السائل: ما حكم الاستظلال لمن أحرم في التنعيم؟
قال: حيث إنّ التنعيم جزء من مكة ومكة منزل من المنازل، فلا مانع من الاستظلال في فرض السؤال.
وأجاب عن السؤال التالي: ميقات العمرة المفردة مكة، فهل يستطيع من أحرم فيها لعمرة مفردة أن يركب سيارة مسقوفة أم لا مع الالتفات إلى أن مكة محل سكنه؟
الجواب: لا مانع منه في الفرض المذكور.
ج - جواز إحرام الحج من كل مكان يصدق عليه مكة:
قال في مناسكه: محل الإحرام للحج مدينة مكة في أي موضع منها حتى الأمكنة الجديدة.
وأجاب عن هذا السؤال بأنّ: هناك أماكن جديدة مستحدثة في مكة تبتعد عن المسجد الحرام أكثر من 18 كيلومتراً، ولعلّها عرفاً من توابع مكة دون أن تكون من مكة؛ لأنهم عندما يضعون اللافتات يحدّدون فيها أين تبدأ مكة، فهل يمكن الإحرام في تلك الأماكن؟
الجواب: إن كانت من محلّات مكة فلا مانع، وإن لم تكن أو شكّ في كونها كذلك فلا يصح.
وسُئل أيضاً أنه: تحيط بمكة عدّة جبال شاهقة ومرتفعة وقد بنى على طرفي الجبل، فأحياناً يحتاج الذاهب من أحد الجانبين إلى الآخر لاجتياز عدّة كيلومترات، علماً بأن سكان أحد الجانبين منفصلون عن الجانب الآخر