107(افعل) فبينه وبين المقيد منافاة ومغايرة، ولهذا لا يصح أن يكون حكم المطلق حكم المقيد وهو الفور؛ لأن في هذا إلغاءً لصفة الاطلاق وإثبات التقييد من غير دليل. .
بعد أن اطلعنا عن أدلة القائلين بالفورية وأدلة الرافضين لها وقد تجلّت في إجاباتهم علىٰ تلك الأدلة، التي يمكن أن تكون أدلتهم علىٰ عدم الفورية، بل علىٰ أن الأمر المطلق يدل علىٰ طبيعي الفعل أو ماهيته وحقيقته فقط، وأن هذه الطبيعة قد تتحقق بالفور وقد تتحقق بالتراخي من أدلة خارجية. ننتقل إلىٰ رأي السيد المرتضىٰ:
رأي السيد المرتضىٰ:
ويبدو أن السيد في رأيه هذا قد تفرّد به في دائرة الفقه الإمامي، في حين وجدتُ في المذهب الشافعي من يذهب المذهب نفسه 1.
يقول السيد: إنّ الأمر المطلق مشترك بينهما 2أي بين الفور والتراخي، فيتوقف في تعيين المراد منه علىٰ دلالة تدل علىٰ ذلك.
ومعنىٰ هذا أن الأمر وضع بوضعين، مرة وضع ويُراد منه الفور، واُخرىٰ وضع ويراد منه التراخي كما هو شأن الألفاظ المشتركة الأخرىٰ عند اطلاقها، ويحتاج إلىٰ دليل خارجي لتمييز أي المرادين مطلوب.
وقد استدل السيد المرتضى علىٰ مختاره بدليلين:
الأول: أن الأمر قد يرد في القرآن واستعمال أهل اللغة، ويُراد به الفور، وقد يرد ويراد به التراخي، وظاهر استعمال اللفظة في شيئين، يقتضي أنها حقيقة فيهما، ومشتركة بينهما.
أي أنه استعمل مرةً وأريد به الفورية، كما استعمل أخرىٰ وأريد به التراخي، واستعمال اللفظ في مرادين أو معنيين حاله حال استعمال اللفظ الواحد في معنىٰ واحد ومراد واحد، فإنّ الأصل في الاستعمال هذا الحقيقة.
واجيب عن ذلك بأن هذا يتم إذا فقد الدليل على المجاز، أما إذا وجد