108الدليل هذا، فلا نستطيع أن نتمسك بقاعدة الأصل في الاستعمال الحقيقية.
ثم إن الأمر مستعمل فيما هو أعمّ من الفورية والتراخي كالقدر المشترك. .
فلابدّ من انضمام شيء آخر، لتفهم منه الخصوصية المرادة كوجود القرينة، وإنما يقتضي أن يكون حقيقة فيهما إذا كان مستعملاً بمجرده دون شيء آخر.
يقول صاحب المعالم: إن الذي يتبادر من اطلاق الأمر ليس إلّاطلب الفعل، وأما الفور والتراخي فإنهما يفهمان من لفظه بالقرينة.
الثاني: أنّه يحسن - بلا شبهة - أن يستفهم المأمور - مع فقد العادات والأمارات - هل أريد منه التعجيل أو التأخير؟ والاستفهام لا يحسن إلّامع الاحتمال في اللفظ.
أي أن المولىٰ لو أمر عبده بشيء، فهنا يجوز للعبد أن يسأل، أَتريده فوراً أم لا؟ كما أنه يصح للمولىٰ أن يجيب عبده بأني أريد فوراً أو على التراخي. . فهذا دليل علىٰ أن الأمر وضع لكليهما، وليس لواحد منهما وإلّا لا يصح الاستفهام.
والجواب بأن العبد إنما سأل مولاه لاحتمال أن يكون هذا الأخير أراد المعنى الحقيقي أو المجازي من طلبه.
يقول صاحب المعالم: ويكفي في حسن الاستفهام، كونه موضوعاً للمعنى الأعم، إذ قد يُستفهم عن أفراد المتواطي لشيوع التجوّز به عن أحدهما فيقصد بالاستفهام رفع الاحتمال.
ولكن يمكننا أن نقول: إذا لم يتبادر من الفعل المطلق إلّاطلب الحقيقة، فلماذا الاستفهام؟
ثم إنه وحسب مقدمات الحكمة أن العاقل ما يريده يقوله، ويقوله بوضوح، فلا داعي منه لهذا الخلط أو الغموض في الطلب الذي يؤدي للسؤال.
كما أن من النادر أن يقع مثل هذا الاستفهام أتريد الحقيقة أو المجاز، أتريد الأسد الحقيقي أم الرجل الشجاع؟
هذا وأن السؤال قد يقع حتىٰ