32ستّين مسكيناً اقتصر على الستّين، وإن نقصت اقتصَرَ على [ قَدر ] 1القيمة.
ومنه ما لا بدل له كالحَمامة فإنّ فيها شاة على الُمحْرِم في الحِلّ، ودرهماً على الُمحِلّ في الحَرَم، ويجتمعان على الُمحرِم في الحَرَمِ.
وفي الجَرادة والقملة إذا ألقاها أو قتلها 2كَفّ من طعام.
وفي لُبْس الَمخِيطِ عَمْداً دم شاة وإن كان مُضطرّاً، لكن في الضّرورة ينتفي الإثم خاصّة، وكذا في لُبْس الخَفّين ونحوهما، والظاهر أنّه لا فرق في لزُومِ الكفّارة بين أنْ يشقّهما أوْ لاَ.
وفي قلم كلّ ظفر مدّ مِن طعام، وفي أظْفار يَدَيه أو رِجليه أو هُما في مجلسٍ واحدٍ دم، ولوْ تعدّد الَمجْلس فَدَمان.
وفي إزالة مُسمّى الشَعْر بِحَلْقٍ وغيره شاة، أو إطعام عشرة مساكين، لِكُلّ مسكينٍ مدّ، أو صيام ثلاثة أيّام.
ولو اضْطرّ إلى حَلْق الرَّأْس لأذًى انتفى الإثم دون الكفّارة، ولو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بلمسه في غير الوضوء، وكذا الغُسل على الأقرب 3- ولا يبعد إلحاق إزالة النجاسة بهما - وجبَ التصدّق بِكفٍّ من طعامٍ.
وفي الوضوء وما اُلحِقَ به لا شيء، وفي تغطية الرأس ولو بالارتماس في الماء 4أو حَمل ساتر شاة، وكذا في التَّظْليل سائراً، وفي الجدال ثلاث مرّات صادقاً شاة، ولا شيء فيما دونها، وكاذباً بدنة، وفي الاثنين بَقرة، وفي الواحدة شاة.
وفي قَلْعِ الشَّجرة الكبيرة في الحرَم بقرة وإنْ كان محلّاً، وفي الصغيرة شاة، وفي الأبعاض والحشيش القِيمة.
ولا كَفّارة على الجاهل والناسي والمجنون في شيء من ذلك، إلّاالصَّيد فإنّ الكفّارة فيه على النّاسي والجاهل.
وتتعدّد بتعدّد الأسباب اتَّحَدَ الوقت أو اختلف، كَفّر عن السابق أوْ لا.
ويتحقّق التكرّر في الحلق بتغاير الوقت، كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشيّة.
وكذا اللُبس والتَّطيّب وأكل ما لا يحلّ.
وفي رواية محمّد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: «إنّ لكُلّ صنفٍ من الثّياب