30إلى اللّٰه، اُصلّي رَكْعتي طواف حج الإسلام حَجّ التمتّع لوجوبهما قربةً إلى اللّٰه، أسعى سبعة أشواط سَعي حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، أطوفُ سبعة أشواط طواف النساء في حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، اُصلّي رَكْعتي طواف النساء في حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع لوجوبِهما قربةً إلى اللّٰه.
السادس: العَوْد إلى مِنى للمَبيت بها ليالي التشريق الثلاث، ويجوز لمن اتّقى الصّيد والنساء 1النَّفر في الثاني عشر، فسقط المبيت ليلة الثالث عشر ورَمْيه، إلّاأن تَغْرب الشمس وهو بمِنى.
ويجزئ في المبيت الكَوْن بها إلى نصف الليل، ولو باتَ بغيرها فعن كلّ ليلةٍ شاة، إلّاأن يبيتَ بمكّة مشتغِلاً بالعِبادة، واجبة كانت أوْ مستحبّة فلا شيء، ولا فَرق بين خُروجهِ حينئذٍ من مِنى قبل غروب الشمس أو بعده.
ويجب استيعاب الليلة بالعِبادة إلّاما يضطرّ إليه من أكلٍ أو شربٍ، أو نومٍ يغلب عليه.
وحدّ مِنى من العَقَبة إلى وادي مُحَسِّر.
ويجب في المبيت النيّة مقارنة لأوّل الليلة مُسْتدامة الحكم: أبِيتُ هذه الليلة بمِنىً في حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع لِوجوبه قُربةً إلى اللّٰه.
والمفرِدُ والقارِنُ يُحْرِمان من الميقات بالحَجّ، ويأتيان بأفعال الحجّ إلى آخرها، وبعد الفراغ يأتيان بعُمْرةٍ مفْردةٍ.
والفرق بينهما أنّ المفرِد لا يقرن بإحرامه هَدْياً بخِلاف القارِن، وحينئذٍ فيذبحه أو ينحره بمِنى إذا قَرن به إحرام الحَجّ، ويقسمه أثلاثاً كَهْدي التمتّع.
ولو كان نائباً أضافَ إلى نيّته في كُلّ فعلٍ: نيابةً عن فُلان، ولو قالَ:
«لوجوبه 2عليه بالأصَالة وعليَّ بالنيابة» كان أكمل، فينوي في إحرامهِ:
اُحرم بالعُمْرة المتَمتّع بها إلى حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع، واُلبّي التلبيات الأربع - إلى آخره 3- نيابةً عن فُلان لِوجوبِ الجميع عليه بالأصالة وعَليَّ بالنيابة قُربةً إلى اللّٰه لبّيك [ اللّهمّ لبّيك ] 4إلى آخره -.
وكذا يَفْعَل 5في باقي المناسِك.