29في الثانية.
ويُشترط تمام 1الخلْقة والصِّحّة 2، وأن يكون على كُلْيَتيه شَحْم، ويكفي الظَّنّ وإنْ ظهر بعد الذَّبْحِ خِلافه ولا يجْزئ المَعِيب، وتَجِب الصَّدقَة بثُلثُهِ، وإهداء ثُلُثه، والأكل ناوياً عند ذبحهِ: أذبَحُ هذا الهدْي في حَجّ الإسْلام حَجّ التمتّع لوجُوبِهِ قُربةً إلى اللّٰه.
ويُسْتحبّ مباشَرَة الذَّبْح إن أحْسَنه، وإلّا جَعَلَ يده مع يد الذَّابِح، وينوي في الصَّدقة والاهْدَاء والأكل: أتصدّق، أو أهْدي ثلث هَدْي حَجّ الإسلام [ أو آكل من هدي حجّ الاسلام ] 3حَجّ التمتّع لوجُوبه قُربةً إلى اللّٰه.
ويشترط في المهدى إليه الايمان، وفي محلّ الصَّدقة [ الايمان و ] 4الفَقْر معهُ، ولا ترتيب في الأقسام.
ويجب حَلْق الرَّأس أو التقصير كما سبق مقارناً للنيّة: أحْلق أو أُقصّر للإحلال من إحرام حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع لوجوبه قُربةً إلى اللّٰه. واستِدامتها حكماً إلى آخِر الفِعْل.
ويتعيّن على المرأة والخُنْثى التقصِير 5، ومن ليس على رأسه شَعْر يُجْزئه إمرار المُوس على رأسه 6.
ولا يخرج عن مِنى حتّى يأتي بالثَّلاثة في ذي الحِجّة، فإنْ رَحَلَ 7رجَعَ للذَّبح والحَلق بها طوله، فإن تعذّر استنابَ في ذبح الهدي وحلق مكانه واجباً وبعثَ بالشَّعر ليُدفَن بِها ندباً.
وأمّا الرَمي فيفوت وقته بخروج الثالث عشر كما سبق.
وبالحَلق يتحلّل من المحرّمات إلّا الطِّيبَ والنِساءَ والصَّيدَ، ثمّ يتحلّل من الطّيب بطواف الزِّيارة والسَّعي على الأقوى، فإذا طاف للنساء حَلَلْن له، وبطوافِهِنّ يَحلّ الصَّيد الّذي حَرُم بالإحْرام.
الخامس: العَوْد إلى مكّة للطوافين والسّعي، ويسمّى الأوّل طواف الحَجّ، وطواف العَوْد، وطواف الزِّيارة، وطواف الرّكْن، وطواف الصَّدْر 8.
وكيفيّة الجميع كما سبق إلّافي النيّة، فينوي هنا: أطُوفُ سبعة أشواط طواف حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع لوجوبِه قربةً