28الفَجْر [ عامداً ] 1عالماً وجَبَ عليه شاة.
والاضطراريّ المحض من طلوع الشمس إلى زوالها، والواجب فيه المُسمّى. ولو أفاضَ قبل طُلوع الشَّمس فلا يُجاوز إلى وادي مُحَسِّر 2إلّابعد طلوعها، فإنْ فَعَلَ أثم وَلَا كفّارة.
وتجب فيه النيّة مقارنة لأوّل الفجر:
أقفُ بالمَشْعَر من طُلوع الفَجر إلى طُلوع الشَّمس في حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع لوجوبه قربةً إلى اللّٰه.
الرابع: نزول مِنى 3يوم النَّحْر للرَّمي والذَّبح والحَلْق، وتجب مُراعاة 4هذا الترتيب فإن خالف أثم وَلم يبْطل ما فَعَلَهُ 5.
والواجب في يوم النَّحر [ هو ] 6رمْيُ جَمَرَة العَقَبة بسبع حَصيات من 7الحرَم إلّا 8المساجد، ويجب أن تكون أبكاراً، ويُستحبّ أن تكون بُرشاً 9، منقّطَة ملتقطة 10رخْوة كُحْليّة 11، بما يُسَمّى رَمْياً. ويُشترط الإصابة بفِعْلِهِ مباشرة بيدهِ، فلا تجوز 12الاستنابة إلّامع الضّرورة.
ووقتهُ ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وفضيلته من الطُّلوع إلى الزَّوال. ويقضي لو فات مقدّماً على الحاضِرِ 13، ويخرج وقته بخروج أيّام التشريق إلى قابِل.
ونيّته: أرْمِي هذه الجمْرَة بسبْع حَصَيَات في حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع أداءً لوجوبه قُربةً إلى اللّٰه، وكذا يصنع في رمي الجَمْرات الثَّلاث في كلّ يوم من أيّام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، مُرتّباً يبدأ بالاُولى، ثمّ بالوسطى، ثمّ بجَمْرة العَقَبة، فلو نكس أعادَ على ما يَحْصل معه التَّرتيب.
ويحصل بأربع إذا لم يكن عامداً فيتمّ ما بقي، ولو تعمّد أو لَمْ 14يبلغ الأرْبَع أعاد، إلّاإنّه يُعيد مطلقاً مع عدم بلُوغها، ويُعيد على ما بَقِيَ من الجَمْرَات دون التي رَماها أرْبعاً، فَيَقْتَصِر على إتمام رَمْيها.
ويجب ذبح الثَّنِيّ من النِعَم الثلاثة 15، ويجزئ من الضَّأْن الجَذَع [ لِسَنَتِهِ ] 16، وهو ما كَمل لَهُ سبعة أشهر، والثنيّ من الإبل [ وهو ] 17ما دخل في السادسة، وفي غيرها ما دَخَلَ