27المكلّف إن كان منزله أقرب إلى مكّة من الميقات وجب تعيين المواقيت وهي ستّة؛ فلأهل المدينة ذو الحليفة 1وأفضله مسجد الشجرة وتعينه للاحرام منه أحوط، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن المنازل - بسكون الراء -، ولأهل العراق العقيق 2وأفضله المسلح 3وأوسطه غمرة 4، وآخره ذات عرق، ومن كان منزله أقرب فالميقات منزله، وميقات العمرة المفردة خارج الحرم ولو سلك طريقاً بين ميقاتين أحرم إذا حاذى أحدهما في برّ أو بحر، فإن بيّن تقدّمه أعاد وإلّا أجزأ، ولو لم يحاذ ميقاتاً ففي إحرامه من أدنى الحلّ إلى الحرم أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة وجهان أحوطهما الثاني ] 5.
[ البحث ] 6الثاني: الوقوف بعَرَفَة، ومعناه الكَون بها يوم التاسع، ووقته من زوال الشمس إلى غُروبها ناوياً فيه: أقِفُ بعَرَفَة إلى غروب الشمس في حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، ويجب استِدامتها حكماً إلى آخره، ويجزِئ مُسمّى الكَون وهو الركن، وإن أثم بالإفاضَة قَبلَ الغُروب 7.
ولا يقِف بنَمِرَة وثَوِيَّة وذي الَمجَاز والأرَاك 8فإنّها حدود.
ويُستحبّ ضرب الخِبَاء 9بنَمِرة.
ويشترط السَّلامة من الجنون، والإغماء، والسّكر، والنَّوم في جزءٍ من الوقت. ولوْ أفاضَ قبل الغروب عامداً عالِماً لم يبطل حجّه، ووجب عليه بدنة 10. ولو تعذّر الوقوف [ بها ] 11نهاراً أجزأ 12ليلاً. والواجب فيه مسمّى الكون، وهو صالح للمَشْعر أيْضاً.
الثالث: الوقوف بالمَشْعَرِ 13، ويجب المَبِيت به ليلة العاشر ناوياً أوّل المَبيت: أبيتُ هذه الليلة بالمَشْعَرِ في حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع لوجوبهِ قربةً إلى اللّٰه.
وهذا الوقوف فيه شائِبة الاضطراريّ، أمّا الاختياريّ المحض فمن طلوع فجر النَّحر إلى طلوع الشَّمس.
والواجب الكون 14، والرّكْنُ هو مسمّى الكون في هذا الوقت إن لم يكُن وَقَفَ 15ليلاً، لكن لو أفاضَ قبل