26الأوّل: النيّة: اُقصّر للاحلال من إحرام العُمرة المتَمتّع بها إلى حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع لوجوبه قُربةً إلى اللّٰه.
ويجب فيها المقارنة للفِعل والاستدامة حكماً إلى الفَراغ.
الثاني: كونه بمكّة، ولا يجب كونه على المَروة وإن استحبّ.
الثالث: تقديمه على إحرام الحَجّ، فلو أهلّ 1قبلَه عامِداً انقلبت [ عُمْرته ] 2حجّة مُفردة على الأصحّ، لرواية أبي بصير عن أبي عبداللّٰه عليه السلام 3، وساهياً يقع ولا شيء عليه، وجَبَره بشاة أفضل.
وأمّا الجاهِل ففيه وجهان، أوجَههما إلحاقه بالعامِد. ويتعيّن التقصير في عُمرة التمتّع فلا يجزئ الحَلْق عنه بخِلاف المفرَدَة. والواجب إزالة الشَعْر بحَديدٍ، أو نُورة، أو نَتف أو قَرض بالسِّنّ.
الفصل الثاني: في أفعال الحَجّ
وفيه مباحث:
الأوّل: الإحرام، ولا فرق بين إحرام العُمرة والحَجّ إلّابالنيّة 4، فينوي:
اُحرِم بحَجّ الإسلام حَجّ التمتّع، واُلبّي التلبيات الأربع لعقد هذا الإحرام، لوجوب الجميع قربةً إلى اللّٰه لبّيك إلى آخرها.
ومحلّه للمتمتّع مكّة، وأفضله 5المسجد، وخلاصته المقام 6أو تحتَ المِيزاب، ولو تعذّر أحْرَم حيثُ أمكن 7ولَوْ بعَرَفَة.
وإحرام القَارِن والمفرِد من مِيقات عُمرة التمتّع، أو من دُوَيْرَةِ أهْلِهِ إنْ كانَت أقْرب [ إلى مكّة ] 8. ولا يبطل بزوال الشمس يوم التروية 9أو يوم عَرَفة قبلَه، بل ولا بغُروبها لا عامِداً، إذا أدرك المَشْعر اختياريّاً أو اضطراريّاً مع اضطراريّ عَرفة 10على الأصَحّ، لكن يُستَحبّ إيقاعه بَعد ظُهر التَّرْوية.
ولا يجوز له الطّواف بعد الإحرام حتّى يَرجع من مِنى، فإن طافَ ساهياً لم ينتقض إحْرامه، وقال الشيخ: يجدّد التلبية ليعقد بها الإحرام [ والأصحّ الاستحباب ] 11. أمّا القارِن والمفرِد فيجوز لهما الطَّواف.
[
فائدة: لمّا كان موضع إحرام عمرة التمتّع والحجّ للقارن والمفرد واحداً وهو الميقات المعيّن شرعاً، أو منزل ذلك