25أداء فيهما ولا قَضاء 1.
ولو نسيهما رجع فأتى بهما في المقام، فإنْ تعذّر فحيث شاء من 2الحَرم، فإنْ تَعَذّر فحيث أمكن من البقاع، فإنْ ماتَ قضاهما الوَليّ.
ونيّتهما: اُصلّي رَكعتي طواف العُمرة المتمتّع بها إلى حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع لِوجوبهما قربةً إلى اللّٰه.
الثالث: السعي.
وهو لغة: السرعة في المشي، وشرعاً: الحركات المعهودة من الصَّفا إلى المَروة وبالعكس للقُربة.
ويعتبر فيه اُمور:
الأوّل: النيّة: أسعى سَبعة أشواط بين الصَّفا والمَروَة للعُمرة المتمتّع بها إلى حَجّ الإسلام حَجّ التمتّع لوجوبه قربةً إلى اللّٰه.
الثاني: مقارنتها للصَّفا، إمّا بأن يصعد عليه في أيّ جزءٍ منه 3، أو بأنْ يلصق عقبه 4به، وإذا عاد ألصَقَ أصابعه، وكذا يصنع في المَرْوَة.
الثالث: الاستِدامة حكماً - وقد مرَّ تفصيلها 5-.
الرابع: الحَرَكة مقارنةً للنيّة.
الخامس: الذّهاب بالطّريق المعهودة 6، ويختم بالمَروَة كما قدّمناه.
السادس: إتمام السبعة، من الصَّفا إليه شوطان 7.
السابع: استقبال المطلوب فلا يمشي القَهقَرَى 8.
الثامن: إيقاعه بعد الطَّواف والرَّكعتين.
التاسع: عدم الزيادة عمداً فيبطل بها حينئذٍ، لا سَهواً، ولو لم يحصل العَدَد أو شكّ في المَبْدأ وكان في المزدوج على المَرْوَة، أو في 9الفرد على الصَّفا، أعاد دون العكس فيهما.
العاشر: الموالاة كالطَّواف احتياطاً، والمُعتمد جواز البناء ولو على شَرط.
الحادي عشر: إيقاعه في يوم الطَّوافِ وجوباً على المشهور، وليس شرطاً في الصّحة.
الرابع: التقصير، وهو إبانة مُسمّى الشعر أو الظّفر، وبه يتحقّق [ فيها ] 10الاحلال من إحرام العُمرة المتمتّع بها، أمّا المفردة 11فلا يتحقّق فيها الاحلال التامّ [ إلّا ] 12بالطَّواف للنساء وركعتيه بَعْده، وواجبه ثلاثة: