28
السادس: الجدال، وفي الكذب منه مرّة شاة، ومرّتين بقرة، وثلاثاً فما زاد بدنة، وفي الصدق منه ثلاثاً فما زاد شاة، ولا كفّارة فيما دون ذلك، وإن وجب الاستغفار والتوبة.
السابع: قلع شجر الحرم غير المستثنىٰ، ولو كان القالع حلالاً، وفي الكبيرة بقرة والصغيرة شاة، وأبعاضها قيمته، إلّاإذا أعادها إلىٰ مكانها، أو مساوية في الجودة، وإلّا ففي الحرم، وقد عادت علىٰ ما كانت عليه، وإن لم تفدها الإعادة فالكفارة بحالها، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم إلّاما استثنى.
تتمّة: إذا اجتمعت أسباب الكفّارة مختلفة كالصيد واللبس، لزم لكلّ واحد كفارة، كفّر عن الأول أو لم يكفّر، بل لو كرّر السبب الواحد وكان ممّا لم يفرق الشرع ولا العرف في صدق السبب من مسمّاه بين اتّحاد المجلس والوقت، وتعدّدهما كالصيد والوطي ونحوهما تكررت الكفارة.
وكلّ محرم لبس أو أكل عالماً عامداً ما لا يحلّ له لبسه أو أكله، ولم يكن له مقدّر فعليه دم شاة، بل هو كذلك في كلّ محرّم على المحرم ممّا لم ينصّ علىٰ عدم الكفارة فيه، أو نصّ علىٰ أن فيه دماً من غير تعيين، نعم لا كفّارة على الساهي والناسي والجاهل في غير الصيد، وأمّا الصيد فثبتت فيه الكفارة مع السهو والجهل، واللّٰه العالم.
القول في المصدود: وهو الممنوع من فعل النسك بالعدوّ.
من تَلبّس بإحرام الحجّ ثمّ صُدَّ تحلل بمحلله من كلّ ما أحرم منه حتّى النساء، ولو خشي فوات الحجّ بغير الصدّ صبر حتّىٰ يتحقق ذلك، ثمّ يتحلل بعمرة مفردة.
ولا يجوز التحلّل بالعلم به قبل تحقّقه على الأصحّ، ولا يتحلّل المصدود إلّا بعد ذبح الهدي، أو نحره في محلّ صدّه أو يبعثه، وزمان النحر من حين الصدّ إلىٰ ضيق الوقت عن الحجّ، ولا يجب التأخير إلى الضيق.