27كان عليه بدنة لا غير، وإن صحّ حجّه.
الثاني: الطيب، وفيما يحرم منه على المحرم ابتداءً واستدامة دم شاة مع العلم والعمد، من غير فرق بين الأكل والشم والبخور والتداوي وغيرها ممّا يحرم منه، نعم لو سها 1عن إزالة إلىٰ أن أحرم أو وقع عليه وهو محرم، أو سهى فتطيّب وجب إزالته، ولا كفّارة عليه بغسله بيده، والأولىٰ غسل الحلال له، ولا يبعد تعيين غسل الحلال له إذا كان غسله هو يستلزم بقاء الطيب بيده.
الثالث: قلمالأظفار: وفيكلّظفرٍ مدّ من طعام إلىٰ أن يبلغ العشرة أو العشرين، وحينئذ ففي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد إذا لم يتخلل التكفير دم واحد، ولو كان كلّ واحد منهما في مجلس لزمه دمان، والأحوط ثبوت الدم ببلوغ الخمس.
والأحوط بل الأقوىٰ التكفير بشاة بقلع الضرس بل والسن وإن لم يدم.
الرابع: لبس المخيط: من لبس المخيط حال الإحرام عالماً عاماً كان عليه دم شاة، بل لو اضطر إلىٰ لبسه ليتقي الحرّ والبرد كان عليه ذلك أيضاً، واللّٰه العالم.
الخامس: في حلق شعر الرأس عامداً عالماً بل مطلق إزالته شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان، أو صيام ثلاثة أيّام، ولو لغير ضرورة، والأحوط حينئذ الشاة. كما أن الأحوط أحد الثلاثة في شعر البدن عدا الابطين، أما هما ففي نتفهما دم، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين. والمدار علىٰ صدق مسمىٰ حلق الرأس، أمّا مع عدمه فالأحوط الدم مع المساواة لنتف الإبطين أو أزيد، والصدقة بهما كان فيما دون ذلك.
ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء ولو شعرة أطعم كفّاً من طعام، ولو فعل ذلك في الوضوء بل مطلق الطّهارة لم يلزمه شيء.
وفي التظليل سائراً ولو لضرورةٍ شاةٌ، والأحوط شاة لكلّ يوم، والظاهر تعدد الشاة بتعدد النسك كما في العمرة والحج، وتتحقق التغطية ولو بالرقيق الذي يحكي ما تحته.