٢٩
القول في المحصور والممنوع من فعل النسك بالمرض:
من تلبّس بالإحرام لحج، أو عمرة تمتع، أو مفردة ثم أُحصر، كان عليه أن يبعث ما ساقه إن كان ساقاً، وإلّا بعث هدياً أو ثمنه، ولا يحلّ حتّىٰ يبلغ الهدي محلّه وهو منىٰ إن كان حاجّاً، وفناء الكعبة إن كان معتمراً، كما إنّ زمانه يوم النحر، والأقوىٰ إلحاق أيّام التشريق، فإذا بلغ الهدي علىٰ مقتضى الوعد إن كان، وإلّا فإلىٰ أن يمضي زمان النحر قصّر وأحلّ من كلّ شيء إلّاالنساء، فليمسك عنهنّ حتّىٰ يحجّ في القابل، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعاً، أو واجباً غير مستقر أو مستقراً وقد عجز عن الرجوع، أمّا لو تمكّن من الرجوع توقّف تمام الإحلال فيه علىٰ فعل النّسك. ويقوىٰ إلحاق المستأجر والمتبرّع عن الغير بالمندوب في الاجتزاء بالنيابة.
ويستحبّ أن يبعث الإنسان مع أحد إخوانه ثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعاً بالبيت، ويذبح عنه. فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه، والأولىٰ أن تكون كثياب المحرم، وتهيّأ وأتىٰ المسجد، ولا يزال في الدعاء حتّىٰ تغرب الشمس، فإن ذاك يقوم مقام الحجّ في كلّ سنة.
واللّٰه العالم والعاصم عن الخطإ والخطل.
حرّره في شهر رجب المرجب سنة١٢۶۴
الهوامش: