23تكون ممّا قد دخل في السادسة، ولو عجز عن عين البدنة دفع عن قيمتها برّاً، أو غيره ممّا يجزي في الكفّارة، وتصدّق لكلّ مسكين مدّان، فإن زاد عن ستين لم يلزم، ولا يجب الإكمال لو نقص، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوماً حتّىٰ يبلغ الستين لو كانت، فلو عجز عن صوم الستين مثلاً صام ثمانية عشر يوماً.
الثاني: بقر الوحش وفيه بقرة أهلية وكذا حمار الوحش، والأحوط مع ذلك بدنة، ومع العجز دفع عن القيمة ما يجزي في الكفارة، وتصدق به لكلّ مسكين مدّان حتّىٰ يبلغ ثلاثين، ولا يلزم بالزّايد ولا بإكمال النّاقص، ومع العجز صام عن كلّ مدّين يوماً، فإن عجز صام تسعة أيّام.
الثالث: الضبي وفي قتله شاة، ومع العجز يدفع عن قيمتها ما يجزي فيالكفارة لكلّمسكين مدّان، ولايلزم مازاد عنعشرة، ولا إكمال النّاقص، فإنعجز صام عن كلّ مدّين يوماً، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، وكذا قتل الثعلب والأرنب على الأصحّ.
الرابع: بيض النعام، وفي كلّ بيضة تحرّك الفرخ فيها بكرة من الإبل، وإن لم يتحرّك ففيه إرسال فَحْلِ الإبلِ على الإناث منها، الصالحة للحمل بعدد البيض، مع حصول الطروقة فما نتج فهو هدي، وما لم ينتج فلا شيء عليه، ومع العجز فعن كلّ بيضةٍ شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين كُلّ مسكين مدّ، والأحوط مدّان، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
الخامس: بيض القطا والحجل والدرّاج، وفي كلّ واحدة منه إذا تحرّك الفرخ فيها بكرة من الغنم - أيصغيرة منه - وقبل التحرّك أولاً فرخ، فيه إرسال الفحل في الإناث من الغنم، كما في بيض النعام، ومع العجز فعن كلّ بيضة شاة، وإن لم يجد أطعم لكلّ بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام لكلّ بيضة ثلاثة أيّام، واللّٰه العالم.
ما لا بدل لكفارته بالخصوص خمسة:
الأوّل: الحمام وهو كلّ طائر يهدر ويعبَّ في الماء.