22طواف العمرة، وحكمه مثله إلّافي النيّة فيقصد هنا (طواف الحجّ) ، ويصلّي ركعتيه عند مقام إبراهيم.
والسادس: من أفعال الحجّ: السعي بين الصّفا والمروة، وهو كسعي العمرة في الأحكام.
السابع: من أفعال الحجّ: طواف النساء وهو كطواف العمرة أيضاً، وبعده يحلُّ من كلّ شيء حتّى النساء.
ويجب بعد ذلك الرجوع إلىٰ منىٰ في يومه ذلك قبل الغروب؛ للمبيت فيها ليلة الحاديعشر والثانيعشر، بل والثالث عشر لمن لم يتّق النساء والصيد.
ويجب أن يرمي في نهار الحادي عشر والثاني عشر، بل والثالث عشر، لمن أقام ليلته في منىٰ، الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات.
ويجب فيه - زيادة علىٰ ما يجب في الرمي، كما عرفته سابقاً - الترتيب بين رمي الجمرات، بأن يبدأ بالأولىٰ ثمّ الوسطىٰ ثمّ جمرة العقبة. ووقت الرمي للمختار من طلوع الشمس إلىٰ غروبها، والأفضل إيقاعه عند الزوال.
ويلحقها الكلام فيما يجب من الكفّارات وما تجب فيه، وما لا تجب.
فنقول: اِعلم أنّ ما لا كفارة فيه هو صيد البحر: وهو ما يبيض أو يفرّخ في الماء، أو يتولّد كذلك، والدجاج الحبشي (وذبح النعم وأكلها وإن توحّشت، والسباع ماشيةً أو طائرةً إلّاالأسد فإنّ علىٰ قاتله في الحرم كبشاً إذا لم يرده، بل وإن أراده وكان في غير الحرم على الأحوط إن لم يكن أقوىٰ، والعقرب والفأرة والحيّات والحدات، والغراب بجميع أقسامه، والبقّ والبرغوث مع الأذيّة وعدمها، والزنبور إذا أراده، والأحوط دفعها إذا لم يرده، وهي شيء من الطعام واللّٰه العالم.
ما لكفّارته بدل مخصوص علىٰ خمسة:
الأوّل: النعامة وفي قتلها بَدَنةُ، والأحوط بل الأقوىٰ كونها من الإبل، وأن