24وفي قتل الُمحرم الحمام في الحلِّ شاةٌ، والمحلِّ في الحرم درهم، والأحوط القيمة مع فرض زيادتها عليه، وفي فرخها للمحرم حمل، والأولىٰ كونُه ذكراً من الضّان، مضىٰ له أربعة أشهرٍ، وللمحل في الحرم نصف درهم، والمحرم في الحرم يجتمعُ عليه الأمران لو قتل شيئاً من ذلك.
والبيضُ مع تحركِ الفرخ كالفرخ، ومع عدمه على المحرم في الحلّ درهم، وعلى المحلّ في الحرم ربع درهم، والمحرم في الحرم يلزمه درهم وربع.
الثاني: في كلّ من القطاء والحجل والدّراج، حمل قد فطم من اللّبن ورعىٰ من الشجر.
الثالث: في قتل كلّ واحد من القنفذ والضبّ أو اليربوع جدي 1.
الرابع: في كلّ من العصفور والقبّرة والصّعوة 2مدّ من طعام، والأحوط شاة في كلّ طائرٍ عدا النعامة.
الخامس: في قتل الجرادة أو أكلها تمرة.
وفي الكثير من الجراد مع إمكان التحرّز عنه دم شاة، وإلّا فلا شيء، وفي إلقاء القمّلة من جسده كفٌّ من طعام، وكذا قتلها، وكلّما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته، وكذا البيوض التي لا تقدير لفديتها.
موجبات الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، واليد، والسبب.
أمّا الأول: فقتل المحرم الصيد في الحلّ موجب لفديته، ولو أكله لزمه فداء آخر، وفي الحرم يتضاعف الجزاء وتضمن أبعاض الصيد كما تُضمن الجملة، فيكون عليه الأرش حينئذ إلّافي الغزال، ففي كسر المحرم في الحلّ قرنيه نصف قيمته، أو أحدهما ربعها، وفي فقاء عينيه تمامُ قيمته، وفي كسر إحدىٰ يديه أو رجليه نصف قيمته، وإن فعل ذلك في الحرم فعليه مع ما سمعت دمُ يهريقه.
وأمّا الثاني: فمن أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه، ووجب إرساله، فلو مات ولو حتف أنفه، قبل إرساله الممكن له لزمهُ ضمانه من غير فرقٍ بين الحرم وغيره،