134بها، وما ينبت في ملك الإنسان، واليابس من الشجر والحشيش لكونه ميّتاً لا حرمة له، وما انكسر ولم يبن لأنّه بمنزلة الميّت 1. وذكر الفقهاء حكمين يترتّبان علىٰ قطع شجر الحرم خاصة ولا يشملان حشيشه وهما:
أ - الكفّارة:
قال في الحدائق: «قد اختلف الأصحاب في كفارة قلع الشجر، فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط في الشجرة الكبيرة بقرة وفي صغيرة شاة، وفي الأغصان قيمته. وقال ابن الجنيد وإن قلع المحرم أو المحلّ من شجر الحرم شيئاً فعليه قيمة ثمنه. وقال أبو الصلاح في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ولقطع بعضها أو اختلاء خلاها ما تيسّر من الصدقة. وقال ابن البرّاج فيما يجب فيه بقرة: أو يقلع شيئاً من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه ولا نبت في داره بعد بنائه لها، ولم يفصل بين الكبيرة والصغيرة. وقال ابن حمزة: والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وقلع شجر الحرم، ثمّ قال تجب شاة بقلع شجر صغير من الحرم. وقال ابن إدريس: الأخبار واردة عن الأئمة عليهم السلام بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ولم يتعرّض فيها للكفّارة لا في الصغيرة، ولا في الكبيرة. قال في المختلف: وهذا قول يشعر بسقوط الكفّارة وظاهر المشهور بين المتأخّرين القول الأوّل وتردّد المحقّق في الشرائع فيه» 2.
ب - وجوب الإعادة:
أي اعادة الشجرة المقطوعة إلى الحرم. قال في الجواهر «ولو قلع شجرة منه وغرسها فى غيره، أو لم يغرسها، أعادها كما في القواعد وظاهرهما إرادة إلىٰ مكانها كما عن المبسوط وعن التحرير والمنتهىٰ والدروس إلى الحرم واستجوده