133ويجري على الصيد أحكام خاصّة فلا يُملك ولا يجوز أكله، قال في الجواهر «ولا يدخل الصيد في ملك المحرم في الحلّ وفي الحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث ولا غير ذلك من أسباب التملّك كما في النافع والقواعد وغيرهما، بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب، بل عن المنتهى الاجماع عليه في الاصطياد» 1.
وعليه اخلاء سبيله، وإرجاع الثمن إلى المشتري في حالة البيع. سبب فساد المعاملة وإن تلف بيده فعليه الجزاء. وإن كان قد ذبحه فيجري عليه حكم الميتة وعدم جواز التناول منه إلّافي الاضطرار والمخمصة. ومن الأحكام أيضاً حرمة إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه ووجوب ردّه إلى الحرم ولزوم ثمنه أو فداؤه لو تلف قبل الردّ والإرجاع. وقد عقد صاحب الوسائل باباً بهذا العنوان ذكر فيه عدّة روايات بهذا المضمون 2.
4 - أحكام شجر الحرم:
وكما ذكرنا سابقاً فإن الأمن في الحرم لا يختصّ بالانسان والحيوان، بل يتجاوزهما إلى النبات. فمن خصائص الحرم المكّي عدم جواز قلع شجر الحرم سواء كان القالع محلّاً أو محرماً. قال في المدارك: «اعلم أن قطع شجرة الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحلّ أيضاً، كما صرّح به الأصحاب، ودلّت عليه النصوص وحينئذٍ كان المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس» 3واستظهر في الحدائق أن يكون الحكم كذلك في حشيش الحرم واحداً للمحرم والمحلّ 4. واستثني من التحريم النخل وشجر الفواكه سواءً أنبته اللّٰه أو الإنسان، والأذخر، وما أنبته الإنسان أو غرسه من البقول والزروع والرياحين والشجر. وعودا المحالة وهي البكرة التي يستقىٰ