98ميقات أهل مصر والشام، ومن يمرّ عليها بعد ذهاب معالم جحفة» .
وفي (التحقيق والايضاح) 1: «الثاني: الجحفة: وهي ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ 2، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغ 3قبلها بيسير» .
ويلاحظ علىٰ قول صاحب فقه السنّة (وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام. . الخ) : أن اندراس معالم الميقات لا يخرجه عن كونه ميقاتاً، والإحرام مما قبله من الأمكنة إحرام مما قبله من الأمكنة إحرام قبل الميقات يخضع لأحكام الإحرام قبل الميقات من حرمة بغير نذر، أو جواز علىٰ كراهة أو بلا كراهة.
والصواب أن يعبّر عنه ب(الَمحْرمَ) بدلاً من الميقات.
قال ابن قدامة في (المغني) 4: «وإذا كان الميقات قرية فانتقلت إلىٰ مكان آخر، فموضع الإحرام من الأولىٰ وإن انتقل الاسم الى الثانية؛ لأن الحكم تعلق بذلك الموضع، فلا يزول بخرابه، وقد رأىٰ سعيد بن جبير رجلاً يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتىٰ خرج به من البيوت وقطع الوادي فأتي به المقابر، فقال: هذه ذات عرق» .
وكذلك يلاحظ علىٰ قول صاحب التحقيق والايضاح: «ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات» ، أن الاحرام قبل الميقات لا يجعل المكان الذي يحرم منه ميقاتاً، قريباً كان ذلك المحرم من الميقات أو بعيداً عنه.
ويرجع هذا الىٰ أن التوقيت حكم توقيفي ثبت بالنصّ الشرعي، فتجاوزه لا يعدو أن يكون اجتهاداً في مقابل النصّ، وهو محظور عند جميع المسلمين.
وفي المناسك الحديثة لفقهائنا المعاصرين نقرأ أمثال العبارات التالية:
«الثالث: الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر ومَن عبر علىٰ طريقهم