97مكة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أحرم من الشجرة، فقال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما وكنت عليلاً» فانه ظاهر بأنهما بمرتبة واحدة في الإجزاء اختياراً، فلا يضر الأخذ بأقربهما الىٰ مكة خصوصاً مع العلة.
وخبر معاوية أو صحيحه: «قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: إن معي والدتي، وهي وجعة، قال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت، فان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة» .
فإن تعليله عليه السلام للأمر بإحرامها من آخر الوقت بتوقيت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم للمواقيت ظاهر في كفاية الإحرام من أي وقت كان بلا دخل للوجع فيه.
ولعلّ الأصحاب إلّاالنادر خصّوا إحرام أهل المدينة من الجحفة بحال الاضطرار لظهور المستفيضة في اختصاص كلّ مصر بميقات فتخص الأخبار السابقة بحال الاضطرار، كما يشهد له خبر الحضرمي الدال علىٰ أن الصادق عليه السلام اعتذر عن إحرامه من الجحفة، وهو شاكٍ، بقوله: «قد رخص رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة» فإنه ظاهر في أنه رخصة للضرورة لامطلقاً» .
كما كان الأمر كذلك عند فقهاء أخواننا أهل السنّة حيث افتوا بذلك استناداً الىٰ ما تقدم من أدلة وأمثالها.
ففي (متن الخرقي) 1: «وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة» .
وفي (الروض المربع) 2: «وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة» .
وفي «الفقة على المذاهب الأربعة» 3: «فأهل مصر والشام والمغرب، ومن وراءهم من أهل الأندلس والروم والتكرور، ميقاتهم الجحفة» .
وفي (فقه السنّة) 4: «ووّقت لأهل الشام الجحفة. . . وقد صارت رابغ