96وعنه أيضاً أنه قال: «أمر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة. . الخ) .
وإليه ذهب بعض فقهائنا الإماميين - مع فارق عدم قصره علىٰ أهل الشام - استناداً إلىٰ بعض النصوص الدالة بظاهرها علىٰ هذا، قال الشيخ المظفر في (كتاب الحجّ من شرح القواعد) 1: «هذا كلّه في ميقات أهل المدينة اختياراً وأما اضطراراً فميقاتهم الجحفة - وهي المهيعة - بلا كلام في جواز الإحرام بها اضطراراً، بل قيل بجوازه اختياراً لقوله في صحيح علي بن جعفر عليه السلام: «وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة» فإنه ظاهر في التساوي بين الوقتين فيتخير بينهما اختياراً، ودعوىٰ إجماله لاحتمال إرادة الجمع بينهما باطلة، لمعلومية عدم لزوم الجمع بين وقتين فلا بد من أن يراد التساوي بينهما.
وصحيح معاوية بن عمار: «عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس» .
ونوقش فيه باحتمال مرور الرجل علىٰ طريق الشام فأحرم من الجحفة، وتخيل السائل لزوم إحرامه من الشجرة وإن مرّ علىٰ غيرها لكونه من أهل المدينة فأجابه الإمام بعدم البأس.
ويشكل بأن الاحتمال لو سلم لا يضر في العموم المستفاد من ترك الاستفصال الشامل لصورة الإحرام من الجحفة مع خروجه من المدينة.
وصحيح الحلبي: «من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ قال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة الَّا محرماً» ، فإنه أجاز الإحرام من الجحفة من دون تقييد بالاضطرار وعسر العود إلى الشجرة، بل هو ظاهر في الاختيار لقوله «ولا يجاوز الجحفة إلَّامحرماً» .
وصحيح أبي بصير: «قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: خصال عابها عليك أهل