99الىٰ مكة من أهل الآفاق الأُخَر، إذا لم يمر بميقات آخر، أو مرّ به وتجاوزه ولم يمكنه الرجوع إليه والإحرام منه» 1.
«3 - الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وكلّ من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها» 2.
«ثالثاً: الجحفة: وهو لأهل الشام ومصر، ومن يمر علىٰ طريقهم إلىٰ مكة من أهل الآفاق والأقطار والأمصار الأخرىٰ إذا لم يمروا بميقات آخر، أو مروا بميقات وتجاوزوه بدون إحرام ولم يمكنهم الرجوع إليه والإحرام منه فيتعين عليهم الإحرام من جحفة» 3.
ويلاحظ علىٰ هذه التعبيرات وأمثالها أنها استخدمت مضامين النصوص الشرعية بقولها: (وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب) ، وأضافت عليها ما يعطي المشمولية للحكم بقولها: (وكل من يمر عليها) .
واستخدام مضامين النصوص الشرعية كان قديماً من منهج التأليف الفقهي، وبخاصة في كتب الفتوىٰ. وله - فيما أرىٰ - ما يبرره لأن الطرق في عهود التأليفات الفقهية المبكرة بعد لما تزل علىٰ ما هي عليه في عصر صدور النصوص.
أما الآن وقد تغيرت الطرق واختلفت فلا بد من مراعاة ذلك أثناء صياغة الفتوىٰ؛ لأنها تعطى لعمل العامي، فأهل الشام ومصر والمغرب وغيرهم قد يسلكون طريق الجو فينزلون في مطار المدينة أو مطار جدة، وقد يسلكون طريق البحر فينزلون في ميناء جدة، وقد يسلكون طريق البر فيقصدون المدينة المنورة أو يقصدون مكة المكرمة عن طريق ساحل البحر الاحمر مروراً بينبع، والمواقيت لهم تختلف باختلاف هذه الطرق المذكورة، وكذلك باختلاف الرأي الفقهي في الإحرام من غير المواقيت الخمسة، فعليه لابد من التعبير بما يناسب الواقع الخارجي الماثل وقت تأليف المناسك ونشرها.