95وقد أفاد فقهاؤنا الإماميون فتواهم من هذه، ونصّوا عليه:
ففي (فقه الرضا) 1و (المقنع) 2: «وقّت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة» .
وفي (الهداية» 3و (المقنعة) 4: «وقت لأهل الشام الجحفة» ، وكذلك في (النهاية) 5و (الجمل والعقود) 6و (السرائر) 7وفي (المواسم) 8و (الجامع) 9: «وميقات أهل الشام الجحفة» . وفي (الاصباح) 10و (الغنية) 11: «ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختياراً، واضطراراً الجحفة، وهي المهيعة، وهي ميقات أهل الشام اختياراً» .
وهذا المذكور في (القواعد) من أن الجحفة ميقات اضطراري لمن لم يحرم من ذي الحليفة عند مروره عليه، واختياري لمن لم يمر علىٰ ميقات قبله، هو رأي مشهور فقهاء المسلمين، ما عدا المالكية من المذاهب السنّية فقد ذهبوا الىٰ أن الجحفة ميقات تخييري لمن مرّ على المدينة من أهل الشام خاصة، فيتخير الشامي المار بالمدينة بين الإحرام من ذي الحليفة والإحرام من الجحفة.
قال ابن حزم في (المحلّىٰ) 12: «وفي بعض ما ذكرنا خلاف. . ومنه: أن المالكيين قالوا: من مرّ على المدينة من أهل الشام خاصة، فلهم أن يدعوا الإحرام الى الجحفة؛ لأنه ميقاتهم، وليس ذلك لغيرهم» .
ولعلهم بهذا يأخذون بظاهر الأمر الوارد في بعض نصوص التوقيت من غير اعتبار لقرينة أن طريق الشاميين عصر التشريع (صدور النصوص) كان على الجحفة.
ومن هذه النصوص ما رواه الامام مالك في (الموطأ) 13عن عبداللّٰه بن عمر «أن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: يهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهلّ أهل الشام من الجحفة. . الخ» . .