94ووقّت لأهل اليمن يلملم، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله 1.
- صحيح أوحسن الحلبي، قال: قال أبو عبداللّٰه عليه السلام: الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة يصلي فيه، ويفرض الحج، ووقّت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم 2.
- صحيح أبي أيوب الخزار، قال: قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب الجحفة - وهي عندنا مكتوبة مهيعة - ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق وما انجدت 3.
- صحيح علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن الأوقات، التي وقتها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم للناس، فقال: إن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي الشجرة، ووقّت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق 4.
- وعن ابن عباس: أن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم، ولكل آتٍ أتي عليهن من غيرهن، ممن أراد الحجّ والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتىٰ أهل مكة من مكة 5.