75اسم الرمي.
وكون الحصىٰ من الحرم غير مرميّ بها.
والترتيب، حيث يجب رَمْيُ الثلاث، يبدأ ابتداء بالأُولى، فالوسطى، فجمرة العقبة. ويحصل برمي أربع لاعامداً.
والتتابع في رمي السبع في إصابتها.
ولايشترط الموالاة.
والجَمَرةُ اسمٌ لتلك البنية، فلو زالت ثمّ جدّدت رماها.
ثم يجب عليه ذبح الثَني من الإبل، أو البقر، أو المعزى، أو جَذَعٍ من الضأن، بشروط تمامية خِلْقتِه، وعدم هزاله.
ومحلّه: مِنىٰ وحدها من العَقَبة إلى وادي مُحَسِّر.
ووقته: يوم النحر، فإن فات ذَبَحَ طول ذيالحجة.
ونيته: مقارنة لأول جزء من الذبح. والنية: «أذبح هذا الهَدْي، في حجِّ الإسلام - حجِّ التمتع - لوجوبه، قربة الى اللّٰه» .
ثم يجب أن يُهدي قسماً منه، ويتصدّق بقسمٍ، ويأكل قسماً آخر.
والنية: «أُهدي، أو أتصدّق، أو آكل من هذا الهدي في حجِّ الإسلام - حجِّ التمتع - لوجوبه، قربة إلى اللّٰه» .
ثم يجب بعدها الحَلْقُ أو التقصير من الشعر، كلّ منها واجب مخيّر، وليس أحدهما بَدَلاً عن صاحبه.
وبه يتحقّق التحلّل من إحرام الحجّ إلّامن الطيب، والنساء، والصيد.
ونيته: «أحلِقُ رأسي، أو أُقصّر للإحلال من إحرام حجِّ الإسلام - حجِّ التمتع لوجوبه، قربة إلى اللّٰه» مقارنة لأول جزء منه